جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

-

-

كانت في غير رعيته، ولا بد له من بيع أصوله ليوفى ما عليه من الحقوق،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل عليه حق لرجل، ومعه ثور قد حضر عليه، وليس معه شيء غيره أيجبر على بيع ثوره اذا طلب غريمه ذلك متى ما طلب أم لا؟

ببيع

فعلى ما وصفت، أنه لا يحكم على هذا المديون خضر عليه الى أن تنقضى الزراعة، والله أعلم وبه التوفيق

ثوره اذا

مسألة:

ومنه: ويلزم الحاكم القيام بالمساجد والأيتام والطرق، ويقيم لذلك وكيلا ثقة، وان لم يصح له الثقة ولا قدر هو بنفسه، فالله أرأف وأرحم من أن يعذب عبدا على شيء عجز عنه، ولم يقدر عليه،

والله رءوف رحيم

* مسالة:

ومنه: أن الحاكم يجوز له أن يأكل ويقبل الهدية، ويستقرض

ويستعير ويستدل ممن كان يجرى بينه وبينه ذلك قبل أن يكون حاكما،

وكذلك اذا حدث بينه وبين أحد شماجة، وأكل من عنده فلا يضيق ذلك

وأما أن يستأجر أحدا بنفسه لخدمة له فلا يستأجر بنفسه،

ويولى أحدا غيره