جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

-

103

-

للمدعى عليه: أنت فلان بن فلان الفلانى الكاتب على نفسه الحق المكتوب في هذه الورقة؟ فقال: نعم أيحكم عليه بذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه لا يحكم عليه الحاكم الا أن يقر بالحق رهو أن يقول على لفلان هذا كذا كذا لارية فضة، أو على لهذا كذا كذا لارية فضة، فحينئذ يحكم عليه الحاكم بما أقر به على نفسه،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا أوصى رجل لرجل بلارية فضة من ضمان عليه، ولفلان بن فلان بلارية فضة أتكون اللارية الآخرة من رأس المال أم من الثلث؟

فعلى ما وصفت، أن الملارية الآخرة من الثلث اذا لم تكتب من

ضمان، والله أعلم.

مسألة:

: *

ومنه: وفى الحاكم اذا احتكم عنده رجلان يدعى أحدهما على الآخر دراهم، وأقر له بها، أو صحت عليه وطلب خصمه منه حقه، ولم يكن عنده شيء سوى أصول فى غير رعية هذا الحاكم، هل لهذا الحلكم أن يحكم عليه ببيع أصوله هذه، ويؤجله في بيعها وهى في غير رعيته؟

فعلى ما وصفت، فنعم جائز لهذا الحاكم أن يحكم عليه بتسليم ما عليه من الحق الذي صح عليه، ويؤجله الى أن يبيع أصوله، ولو