الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٦-
146.
-
باب
السعى بين الصفا والمروة والتقصير وفى عرفة وجمع ومنى والزيارة ومعانى ذلك
من كتاب أبي جابر: قوله تعالى: (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وذلك أنه كان على الصفا صنم، وعلى المروة صنم فى الجاهلية، فقالوا: ليس الصفا والمروة من شعائر الله.
وقيل: من دخل في عمرة وطاف وسعى وختم بالصفا والمروة؟
قال: ان كان قد انصرف من الصفا على ستة فعليه أن يتم ما بقى من سبعة، ويذبح شاة لتقصيره ان كان قد أحل، ولا يأكل منها، وان كان ذكر قبل أن يحل فيتم سعيه ولا شيء عليه
وقيل: التقصير أن يقص الشعر من أصله بالمقصين، وان ذكر عند الصفا أنه قد سعى ثمانية فليرجع الى المروة فينصرف عنها ويقصر، وليس عليه فيما زاد شيء، وعلى من لم يرمل فى شيء من سعيه حتى قصر دم ويعيد سعيه، وان لم يقصر فليعد ولا دم
عليه
ومن ترك الرمل في شوط أو شوطين فليعد ذلك الشوطين، وان قصر قبل أن يعيد وكان قد ترك الأكثر من الهرولة أربعة أو أكثر فعليه
6
دم ..
وان كان انما ترك ثلاثة أو أقل فانما عليه لكل واحدة اطعام مسكين