الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٥-
140
-
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: ومن استيقن أنه قد طاف سبعة أو ثمانية. فعلى قول لا شيء عليه ونحن نقول عليه أن يأتي بما لا زيادة فيه
مسألة:
ومن أحرم بالحج والعمرة، فعرض له شيء يشغله حتى قدم مكة، وقد فاته الحج؟
فليقض عمرته، وليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة، وليس لعمرته وحجته هدى، ويجزيه السوع الواحد في الطواف بالبيت والصفا والمروة سبوعا واحدا، وعليه الحج من عام قابل، لأنه مكة لعله مكة قدم والناس قد قضوا حجهم، ولكنه لم يكن ليحل حتى يطف لاحرامه طوافين لحجه وعمرته، وليس الطواف بواجب على المحرم يوم يقدم مكة، ولكن الطواف الواجب النحر ويوم التاني الا أن يكون من عذر
مسألة:
يوم
أجمعوا أن الطواف خارج المسجد لا يجوز، وأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهى فيها عن الصلاة جائز ولولا الاجماع لم يجز، لأن الطواف صلاة
ومن طاف ثلاثة أشواط منكوسة ثم رأى الناس كيف يطوفون، فطاف أربعة كما يطوفون، وهذا طواف واجب، ثم يرجع الى بلده؟
وقيل: عليه أن يهدى شاة وتنظر فى هذا الذى يطوف منكوسا،
وهو على غير وضوء بجهالة منه. رجع الى كتاب أبي جابر
(م 10 - جواهر الآثار ج 13)