الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٨-
148
-
غلب
ومن لم يقدر أن يصعد على الصفا والمروة قام في أصلهما، ومن بين الصفا والمروة استراح وذهب الى منزله، ثم سعى رجع فبنى
على ما سعي
ومن سعى ثم غطى رأسه قبل أن يحلق فيصنع معروفا، ولا بأس يقصر المحرم للمحرم اذا حل لهما جميعا أن يقصرا.
ومن وطئ امرأته ولم يقصر عند احلاله من العمرة فعليه دم وقال ابن دينار: رأيت رجلا حراما قصر عن أبي الشعثاء يحلله قلت له: فالذي أخذ من شعر رأسه، ولم يأخذ من لحيته؟
قال يجزئه وقد يستحب له، ويؤمر أن يأخذ من لحيته وشاربه، وأظافر يديه ورجليه قبل أن يجامع، وليس عليه في تركه ذلك كفارة اذا كان قد حلق أو قصر
قلت: فان أخذ من لحيته وشاربه وأظافره ولم يأخذ من شعر رأسه وجامع أهله؟
قال: يأخذ من شعر رأسه، وقد خالف السنة، ولو ذبح كان ذلك أحب الى وأوثق فى نفسى، والتقصير من اللحية قيل: ليس بواجب، ومن أحرم فى قميص أو جبة فلينزعهما ولا يشقهما، والأظفار من شاء قصر ومن شاء ترك
والمرأة لا تحلق شعر رأسها الا أن تقصر منه ما لا يشينها، وقال الثقة عن الوضاح بن عقبة رحمه الله: تقصر منه قدر طول راجبة، وقال
ذلك غيره أيضا