جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٩

-

0 149

-

وان قصرت امرأة من رأسها بعضه، وتركت بعضه، وكذلك لو

فعل الرجل؟

قال محمد بن محبوب رحمه الله: لا بأس عليهما

وقيل من لبد أو ظفر وجب عليه الحلق

والذي حلق رأسه للعمرة ولم يكن فيه شعر يحلقه للحج فانه يجرى

الموسى على رأسه، وقيل من حلق رأسه بالنورة أجزأه والحلق أفضل

وقال بعض الفقهاء: من ترك السعى بين الصفا والمروة في الزيارة أو فى العمرة حتى خرج الى بلده، ووطئ النساء؟

ان حجه تام وعمرته وعليه بدنة

وقال من قال: عليه دم.

ومن طاف ولم يركع لطواف الزيارة والعمرة، وسعى بين الصفا

والمروة؟

قال: ان وطئ النساء فعليه بدنة ويعيد الركعتين، وان قصر ولم يطأ فعليه دم، وعليه اعادة الركعتين.

رجع

واذا سعى الساعى من الصفا الى المروة فذلك واحد، فاذا من المروة الى الصفا فذلك ثان، ثم على ذلك حتى يتم سبعة، ولا يذهب في حاجة إلا لحاجة لا بد له منها من وضوء وما يشبهه،

الذي يسعى

فان ترك نية السعى وذهب في حاجة، ثم رجع الى السعى ابتدأ سعيه