الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٩159 -
1
وزعموا أن طاوس قدم مرتين فكل ذلك يخطئ الحج وقد لبى
بالحج ولم يذبح لذلك شيئا
وقال ابن عمر: ليس عليه دم ولا غيره
ومن غير الكتاب والزيادة: والخروج الى عرفة والاحرام يكون يوم التروية يؤمر أن يغسل بالماء أن أمكنه، ثم يلبس ثوبي احرامه، ويطوف بالبيت، ويركع فان أراد أن يحرم من المسجد ركع لاحرامه ركعتين عند الميزاب، وحيث أمكن ثم أحرم ولى بالحج وخرج الى
مني.
وقيل: يستحب أن يحرم من مسجد الجن، ويخرج عند صلاة الأولى ليجمع بمنى، ويصلى بها خمس صلوات، ويبيت بها، فاذا أصبح صلى الصبح وسار الى عرفات يوم عرفه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان قولى وقول الأنبياء من قبلى عشية عرفة لا اله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شي قدير» وقيل: كان ابن عمر لا يضرب ناقته اذا أفاض، وكان أكثر من يقول حاجتي حاجتى حتى أنزلت يدها من محسر استحثها حتى يرمى الجمرة.
وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة دهم الناس بعيره من ورائه، فشق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «أيها الناس على رسلكم أيها الناس على رسلكم:
» •