الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٨-
158
الا أن يحدث حدثا فيقضى عنه الزيارة، وأحب الى الفقهاء تعجيل
الزيارة
والمحرم يقف بعرفة ثم يقع بهم العدو فيهرب أو يحضر وقد
وقف بعرفة، أو يغمى عليه حتى تذهب أيام المناسك؟
فقيل: حجه تام، ولا يخرجون به من مكة حتى يزدار البيت
وفى موضع آخر: فيمن يقف بعرفة ثم يقع به عدو فيهرب أو يحضر، وقد وقف بعرفة أو يغمى عليه حتى تنقضى أيام المناسك؟
قال: عليهما الحج، وأما الذى أغمى عليه بعد ما أحرم وقد شهدوا به المشاهد كلها فحجه تام، ولا يخرجون به من مكة حتى يزدار
البيت
ومن دخل مكة محرما بعمرة، فأقام على احرامه ولم يطف لعمرته حتى أهل بالحج يوم التروية، وخرج الى عرفات فقد أساء ولا شيء دم المتعة، ويجزيه طواف الزيارة لحجه ولعمرته
عليه الا
وفى حفظ أبي زياد: قال خالد بن مسعود: من صلى صلاة الغداة
عند المشعر الحرام، ثم انصرف من صلاته فمضى فلا دم عليه، وان
وقف عند المشعر الحرام بعد الصلاة، ولم يذكر الله فعليه وان وقف وذكر الله فقد أجزاه
دم
وقال طاوس: منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار مصلى الامام بمنى، وأمر الأنصار فنزلوا الشعب من وراء الدار، وقال للناس: انزلوا وأشار الى نحوحى منى.