جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

-

106 -

-

حقه بما يجب له عليه دعوى المدعى، فيقول الحاكم للمدعى قد أنكر

دعواك

فان قال: عندى بينة، قال له الحاكم: أحضرها، وان لم تكن بينة وطلب المدعى يمين المدعى عليه حلفه الحاكم بما يجب

وكذلك اذا ادعى عليه أنه سرق عليه كذا وكذا، فيكون العمل على

ما وصفت لك، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: واذا حضر عند الحاكم رجلان، وعندهما ورقة فيها حق مكتوب حال أجله فادعى أنه يطلب به الآخر، فقال الآخر: أنا وافيته كله، وقال الذي في يده الورقة: ان هذا الحق باق كله أو بعضه، وكان الحاكم يعرف المكتوب له والمكتوب عليه أو لم يعرفهما، وكذلك سلكة الكاتب يعرفها أو لم يعرفها كيف حكم هذا الحق؟

فعلى ما وصفت، اذا أقر الرجل المكتوب عليه الحق في الورقة وقال: أنا أقررت على نفسى لهذا الرجل بكذا وكذا لارية فضة وهما حاضران، ثم ادعى أنى أوفيته هذا الحق وأنكر المقر له انه ما أوفاه البعض، وبقى البعض، فالقول قول المقر له، وعلى المقر البيئة العادلة أنه أوفاه جميع الحق

وعلى هذا المعنى لو لم يعرف سلكة الكاتب ولم يعرف المكتوب له الحق لأن المدعى عليه الحق أقر على نفسه لشخص حاضر، وان امتنع المقر عن التسليم وطلب المتر له حقه فان الحاكم يجبر المقر على تسليم