الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦١-
161 -
-
باب
في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك
من كتاب أبى جابر: قوله تعالى: (وأرنا مناسكنا) وذلك أن جبريل عليه السلام انطلق بإبراهيم عليهما السلام وصلى عليهما الى عرفات يوم عرفة فعرفة بعرفة، ثم رده الى متى، فقعد ـ وفي نسخة فقصد اليه ابليس لعنه الله الى موضع الجمار، فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات، مع كل حصاة تكبيرة، وكان بدو الرمي في الجمار
من ذلك.
ومن رمى جمرة العقبة من فوقها يوم النحر فليعد الرمي من بطن الوادى، فان ذبح وحلق قبل أن يعيد فيعيد الرمي وعليه دم، وان كان في غير يوم النحر فليعد ما كان بمنى ولا شيء عليه، وان لم يذكر حتى دخل مكة فعليه دم
وأما من أتى جمرة العقبة من العقبة، ثم انحدر الى المسيل، ثم رماها من المسيل لما دنا منها، ثم رجع فصعدها، وأخذ طريق العقبة فلا بأس عليه
يوم
النحر
وحفظت ذلك عن عمر بن المفضل: ومن ترك التكبير كله عند الرمي فليعد رميه وليكبر، فان ذبح وحلق قبل ذلك فعليه دم، وان لم يذكر حتى مضى يوم النحر فالذي نستحب له أن يهدى شاة، والذي نسى تكبيرة أو تكبيرتين فليعد، وفى نسخة يعد رمى حصاة أو
(م 11 - جواهر الآثار جـ 13)