جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٢

-

162 -

-

حصاتين، ويكبر معهما إن كان من ساعته، والا فيصنع معروفا بترك التكبيرة، أو التكبيرتين، وليس عليه في زيارة المرمى شيء

ومن لم يرم الجمار حتى يصلى العصر، فليرم وقد فليرم وقد أساء، والمريض يرمى عنه رجل أو امرأة، فان شاء الذي يرمى هو عن نفسه أن يرمى عنه ثم يقف لها جميعا

عنه اذا

رمي

ومن رمي الجمار ونسى جمرة العقبة حتى غربت الشمس؟

قال: يبدل رميها من الغد، ثم يرمى الجمار كلها، فان رمى الجمرتين فان صار الى مكة قبل أن يرميهما فعليه دم ومن رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى فقد أخطأ وليس عليه شيء، وان أعاد الرمي خذلك أوثق، ومن ذبح قبل أن يرمى يوم النحر جمرة العقبة، أو حلق قبل أن يذبح بطلت ذبيحته تلك، وعليه ن يرجع فيبدئ بالرمى ثم يذبح نسكه لخطئه ويذبح نسخة لصاحبه ثم يحلق

-

وان كان قدم شيئا من هذا مثل الزيارة، وفى نسخة قبل الزيارة أو غيرها قبل أن يحلق وقبل وقت ذلك فعليه أن يرجع فيأتى بذلك على وجهه، ولا دم عليه في ذلك الخطأ.

ومن غيره: واختلفوا فى قدر ما يجزئه من التقصير:

أبو سعيد قول: يجزئه حتى يقصره كله.

وقول: يقصر الأكثر

وقول: من ثلاث شعرات فصاعدا.