جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٠

-

وهذا من غير الجامع: من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر، وعن رجل علم عبيده أبواب المناسك، ويأخذ لهم الحجج من الناس، ويحج هو وعبيده، فلا ينبغى ذلك ولا يحج العبد عن رجل ولا امرأة، وقد رأيت في بعض الآثار اذا لم يوجد حر يحج اكتفى بالعبد، فلا أدرى صحيح ذلك أم غير صحيح

وعن الذى يخرج بحجة عن ميت برأى وصيته، ويجيء ويقول: انه قد أدى الحجة على ما يلزم فيها، ويطلب أن يأخذ الذي بقى منها قلت: هل يقبل قوله أم عليه الصحة بذلك؟

فاعلم أن هذه المسألة معروفة فى الآثار عن العلماء أن قوله مقبول، ولا يؤخذ بالصحة حتى يشترط عليه الذى أعطاه الحجة أن يحضر شاهدين بأداء الحجة اذا اشترط عليه بالصحة، كان عليه وكذلك في أجير وفى نسخة ان كان أجير أرسل في شيء بكراء أن قوله مقبول

وقلت: ان أحضر شاهدين واحدا عدلا وآخر من أهل الخلاف

في الرأي؟

فأهل الخلاف فى الرأى اذا كانوا عدولا في دينهم جازت شهادتهم ولا تثبت ولايتهم، انما تجوز شهادتهم فى الحقوق وفيما لا يكفر

ومن غيره: سألته عن الرجل، هل له أن يحج عن غيره اذا لم يجب عليه الحج؟

قال: قد قيل ذلك عندى في بعض قول أصحابنا

وقال من قال: لا يجوز ولا يقع الحج لغيره الا الحج لغيره الا بعد الأداء لما