الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣١231
-
عليه من الحج، لأنه قد استطاع من وقته، والقول الأول أحب إلى، أنه لا يجب عليه الحج في وقت محدود.
قلت له: فعلى القول الآخر أن يبدأ يحج نفسه، هل له أن يجاوز
حتى يحج لصاحب الحجة؟
قال: معى
أنه قد قيل ان له ذلك
وقال من قال: لا يجوز ذلك وهذا أحب إلى حتى يرجع الى البلد الذي أخذ منه الحجة، وهو بلد الموصى لأنه حج بمال غيره.
قلت له: فعلى قول من يجيز له لك أن يجاوز، هل يجزى ذلك
لصاحب الحجة؟
الا
قال: معى
أنه اذا جاز له أن يحج عنه من هنالك، فلا يجوز له
وهو يجزى عن الهالك
وسألته عن رجل أخذ حجة لقوم فحج بها، وقعد حتى حال الحول وحج لنفسه ونواها عن حجة الفريضة، هل يجزيه ذلك عن حجة الفريضة اذا أيسرها بعد ذلك من بلده؟
قال: معى قبل ذلك
أنه اذا أيسر الحج وقدر عليه بالاستطاعة، ولم يكن وجب عليه ففرط فيه من موضع غير هذا، فهذا عندى بدو استطاعة وقد أدى فريضة الحج بالاسطاعة عندى
قلت له: أرأيت ان لبث بمكة الى الحول، وقدر على الحج بغير ضرر عليه في قوته وبدنه في وقت حضور الحج فلم يحج، وخرج الى