الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٨-
238
-
وقال موسى: فى رجل آجر نفسه الى مكة لأحد فان ترك من أجرته شيئا اجتزأ بحجه ان شاء الله، وأن حج فما أحب الى
وفيمن ألقى قملة في الحرم وهو محرم ما عليه؟
فيما عندى أنه ليس عليه شيء على النظر، ولا يؤمر بذلك قال بعض الفقهاء: ان الجذع اذا كان من المعز اذا كان سمينا قارحا حدلا جاز في الضحية
وقال بعضهم: لا يجوز الجذع حتى يثنى
وأما اجازة الجذعة فلا أعلمهم اختلفوا فى ذلك، ولعلها كانت على
ما وصفنا كانت سمينة قارحة حدلة
•
وذكر عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: اذا أراد أحد أن يطيل الغيبة فليستأذن أهله، والذى أقول به اذا أراد الحج فقد يكون الحج قريبا أو بعيدا، منه ما يسار اليه سنة أو أقل أو أكثر، فلا أرى عليه اذا استأذن امرأته في الحج كانت حجة فريضة أو نافلة، الا أن يخرج من أعمالها يريد بذلك مضرة لها، فلا أرى له ذلك في النافلة الا أن يريد المجاورة فيقول لها: أني أريد أن يقيم في مكة، فان أذنت له فلا بأس عليه، وان كرهت ذلك فأرى أن يطلقها ان أرادت
ذلك ويحج ويرجع
وان أراد الخروج في تجارة أو سفر بعيد يطيل فيه الغيبة، فلا يخرج حتى يستأذنها، فان رضيت أن يخرج ولا يطلقها فذلك واسع له، وان كرهت أن تطيل عليها الغيبة فليطلقها ولا يطيل عنها الغيبة، ولا أرى له أن يغيب أكثر من أربعة أشهر الا باذنها