جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٧

يجب عليه

وعمن كان في يده مال كثير ويسار، وهو في حال ما الحج فلم يحج، وكان يأمل ويذكر الحج وهو يبيع المال ويأكل في

الخراج الى أن فنى المال ويساره، ما يلزمه في حجه الذي قد كان

وجب عليه؟

قال: معى

أنه قد قيل يكون عليه دينا بمنزلة الدين اذا عجز:

ويوصى به اذا حضره الموت ولم يكن له مال.

وسألت أبا سعيد رحمه الله: وعن رجل له أصل مال اذا باعه

قدر به على الحج، ولا يفضل له شيء غير ذلك، هل يلزمه الحج اذا

قدر عليه؟

قال: معى ماله بديع

أنه قد قيل يلزمه الحج اذا قدر واستطاع اليه

وقيل: لا يلزمه الحج حتى يقدر عليه من علة ماله، أو يكون في ماله فضل اذا باع من أصله قدر به على الحج، وكان فيما بقى كفاية لعوله وعول من يلزمه عوله فى وقته ذلك، وكأني رأيته يحلو في نفسه القول الأول

وقال من قال: عليه الحج كيف ما قدر عليه، ولو أجر نفسه، وتبلغ من قرية إلى قرية فأرخص ما سمعت القول الأوسط الذي قد ذهب اليه بعض أصحابنا

وعندى أن عامة ما قيل فى قول أصحابنا وقول قومنا على خلاف ذلك القول من التشديد، وقد يدخل في ذلك الاختلاف