جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٠

-

240

*

مسألة:

وليس على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية اتفاقا أنها تكلم ذلك رفقا، ولا تعقد خمارها على رأسها انما تغرزه غرزا، وكذلك اذا كان خرج في الرجل أو المرأة فلوت عليه خرقة عن نظر الخرقة اذا لوتها تحت اللى، ولا تنفدها فيكون عقدها فيلزم الفداء

واذا قصرت امرأة من رأسها اذا كان طويلا فثلاث أصابع، وان

قصرت بعضه لم أر عليها بأسا، والمقلة أصبعين من عفور رأسها

وعن الوضاح: تقصر منه طول راجبة، وقيل: تأخذ ثلث شعرها، وقيل: تقصر والأصبعين الأربع، وان دفنته أو ألقته لا شيء عليها في ذلك، رآه أحد أو لم يره، ولا حلق على النساء بلا خلاف

* مسالة:

والمحرمة تلبس فى احرامها ثياب القطن والكتان والصوف: ولا تلبس قزا ولا خزا ولا حليا، فان لبست شيئا من ذلك فعليها

الجزاء

وروى عن ابن المهاجر أنه لم ير أن تلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الاحرام الا الحرير والخز رخص أبو المهاجر في الحلى وقال: انما كره ولا بأس بلبسه للمحرمة

وقال مسلم: يكره للمحرم الحرير والحلى