الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤١-
2410
مسألة:
واذا أحرمت المرأة ثم حاضت، ثم طهرت فلا تنتقض ذوائبها اذا اغتسلت، ولكن تدلكها دلكا رفيقا، واذا قضت المرأة المناسك كلها ولم تقصر، فان ذكرت ذلك وهي بمنى فلتفتد بشاة ولتقصر، وان لم تذكر ذلك الا بعد ما خرجت، فاتقصر حتى لعلها حين تذكر، وعليها بدنة فان لم تجد بدنة فعليها شاة
وان نسيت أن تقصر حتى بلغت مرارا لعلها مر أو بلغت ذات عرق، ثم لم تقصر حتى بلغت منزلها، فلو قصرت حين ذكرت كان خيرا غير أنها تقصر وتهدى ببدنة ان قدرت والا فشاة.
واذا لزم المرأة دم فى حجها وعمرتها فلزوجها أن يأكل منه اذا كان فقيرا أو لم، لعلها ولو لم يكن أمرهما على التفاوض في المعيشة، وإذا لزم الزوج دم فلا تأكل امرأته منه لأن نفقتها عليه
مسألة:
ومن لزمه الحج ثم يدركه الموت فى الطريق قبل أن يحج فيوصى بتمامه، لأن ذلك قد لزمه، وان كان حين وقع في يده خرج ولم يفرط فمات فى الطريق فأرجو أن لا يلزمه، وان أوصى بتمامه فهو
أفضل
ومن خرج حاجا فلما كان في بعض الطريق هلك أنه لا يلزمه، فان دخل فى حدود الحج ولم يوص أنه يتم عنه حجه، لأنه قد دخل فيه ولزمه تمامه، والمحرم اذا مات أتم عنه ما بقى من مناسك الحج، وتنقضى حجته حيث مات، ومن مات وقد وقف بعرفات ما وقف فقد أدرك ويقضى عنه ما بقى من نسكه فى الفريضة والتطوع.
(م 16
-
جواهر الآثار ج 13)