الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٨2480
قال: أكره الشرط، وقيل: ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أبي طالب حين بعث بالهدى: «لا تعط فى جزرها منها شيئا».
قلت: فان أعطى الجزار منها شيئا؟
قال: يلزمه مثل ما أعطى لحما أو مسكا أو شحما مثله، واللـ أعلم. انقضى الذى من كتاب أبى جابر • رجع الى كتاب بيان الشرع.
٤٬١٥٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.