جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٨

2480

قال: أكره الشرط، وقيل: ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أبي طالب حين بعث بالهدى: «لا تعط فى جزرها منها شيئا».

قلت: فان أعطى الجزار منها شيئا؟

قال: يلزمه مثل ما أعطى لحما أو مسكا أو شحما مثله، واللـ أعلم. انقضى الذى من كتاب أبى جابر • رجع الى كتاب بيان الشرع.