الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٧-
247
وقال آخرون: كان ينحرها باركة معقولة لئلا يؤذى أحد بدمها
وقال ابن عباس: قياما
قال أبو الشعثاء تنحر قائمة صواف، والنحر في الشق الأيمن حتى
يسيل الدم
* مسألة:
وعن اليهودي والنصراني هل يذبح ضحية المسلم؟
قال: لا الا أن لا يجد غيره
* مسألة:
فان أراد أن يذبح ضحية عرض عليها الماء، فان شربت فحسن، وان لم تشرب فلا بأس، ثم يمسحها بيده اليمنى، والذي يؤمر به أن يقول: اللهم انها منك واليك، اللهم تقبلها منى كما تقبلت من ابراهيم و آل ابراهيم، انك حميد مجيد أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
وقال من قال: انه يقول: اللهم انك رزقتها، ولك ذبحتها، فتقبل
منى انك أنت السميع العليم
قلت: أفيستأجر على ضحيته من يسلحنا وله عنها شيء؟
٤٬١٥٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.