جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٧

-

247

وقال آخرون: كان ينحرها باركة معقولة لئلا يؤذى أحد بدمها

وقال ابن عباس: قياما

قال أبو الشعثاء تنحر قائمة صواف، والنحر في الشق الأيمن حتى

يسيل الدم

* مسألة:

وعن اليهودي والنصراني هل يذبح ضحية المسلم؟

قال: لا الا أن لا يجد غيره

* مسألة:

فان أراد أن يذبح ضحية عرض عليها الماء، فان شربت فحسن، وان لم تشرب فلا بأس، ثم يمسحها بيده اليمنى، والذي يؤمر به أن يقول: اللهم انها منك واليك، اللهم تقبلها منى كما تقبلت من ابراهيم و آل ابراهيم، انك حميد مجيد أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

وقال من قال: انه يقول: اللهم انك رزقتها، ولك ذبحتها، فتقبل

منى انك أنت السميع العليم

قلت: أفيستأجر على ضحيته من يسلحنا وله عنها شيء؟