جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٠

*

*

-

250

مسألة:

قال ابن عباس: اذا لبى الحاج فقد أحرم.

مسألة:

أجمعوا أن الاحرام والوقوف بعرفة اذا فاتا أو فات واحد منهما

بطل الجميع، ولم يمكن اصلاحه.

* مسالة:

وقيل: من السنة أن لايها بالحج الا في أشهر الحج.

* مسالة:

ومن أحرم بغير غسل، وكان طاهرا فلا شيء عليه، والغسل

يستحب وهو أفضل

* مسالة: ..

ومن جعل ينسب على رجل كيف يحرم عند إحرامه يعلمه فلا يجتزى

بذلك لنفسه، وعليه أن يحرم عن نفسه.

*

مسألة:

عن أبي محمد: ومن دخل في الاحرام وبه طيب؟

قال: احرامه تام، و، وعليه دم.