الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٠*
*
-
250
مسألة:
قال ابن عباس: اذا لبى الحاج فقد أحرم.
مسألة:
أجمعوا أن الاحرام والوقوف بعرفة اذا فاتا أو فات واحد منهما
بطل الجميع، ولم يمكن اصلاحه.
* مسالة:
وقيل: من السنة أن لايها بالحج الا في أشهر الحج.
* مسالة:
ومن أحرم بغير غسل، وكان طاهرا فلا شيء عليه، والغسل
يستحب وهو أفضل
* مسالة: ..
ومن جعل ينسب على رجل كيف يحرم عند إحرامه يعلمه فلا يجتزى
بذلك لنفسه، وعليه أن يحرم عن نفسه.
*
مسألة:
عن أبي محمد: ومن دخل في الاحرام وبه طيب؟
قال: احرامه تام، و، وعليه دم.
٤٬١٦٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.