الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥١-
- Tol.
-
*
مسألة:
تجارة وهو لا يريد الحج
وعن بشير: ومن خرج الى جدة في تجارة فلما وصل اليها أحدث نية الحج.
فانه تجزيه، فان خرج من بلده وهو ينوى أن يحدث نية الحج من
جدة فحج على هذا لم يجتز بذلك
* مسألة:
قلت: ما تقول فيمن أدرك الحج أو العمرة بالتلبية عند الاحرام؟
قال: اذا لبس ثيابه وأراد أن يحرم قبل أن يركع قال: اللهم انى أريد الحج والعمرة بأى ذلك أراد فيسرها لى، وتقبلها منى، فاذا ركع
لبي بالحج
ذلك
مسألة:
ومن دخل مكة بغير احرام فعليه أن يرجع الى الحد ان قدر على وعليه دم هريقه، فان لم يقدر فليحرم من مكة وعليه دم بدنة
أو بقرة أو شاة.
مسألة:
ومن لم يحرم من الميقات فعليه أن يرجع اليه فيحرم منه، ولا شيء عليه، فان خاف فوت الحج أحرم حيث ذكر قبل الحرم أو في الحرم،
وعليه دم
٤٬١٦١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.