الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٧-
287
فقال له الربيع: اذهب الى الجلابة فاشترى شاه لا شططا في الثمرة، ولا دون، ثم اذهب الى الحناطة، فانظر قيمة الشاة من الدراهم كم يقع لها من الحنطة، فصم لكل نصف صاع يوما
ومن حكم عليه فلم يبلغ طعام خمسة مساكين؟
فانه يطعم كل مسكين نصف صاع، ويطعم الخامس غدا، وان حكم عليه بالصوم ولا يتم خمسة أيام فانه يصوم أربعة أيام، ويكون
عليه مد يتصدق به •
ومن أطعم بعض المساكين، ثم عجز أجزاء أن يصوم بقدر
ما بقى •
وقال أبو سعيد رحمه الله: من لزمه شيء من جزاء الصيد حكم عليه به العدلان، فان لم يجد الهدى نظر قيمته دراهم، ثم نظر قيمة الدراهم طعاما فتصدق به، فان لم يجد طعاما صام لكل نصة صاع بر يوما، وهذا على كل من ثبت عليه فيه الجزاء من الصيد والشجر واما ظاهر الكتاب فيوجب التخيير أن يحكم به العدلان هديا، ثم ينظر قيمة الهدى دراهم، ثم قيمة الهدى دراهم طعاما، ثم ان شاء أهدى، نان شاء تصدق بالطعام، وان شاء صام
وقال ابن عباس في قول الله تعالى: (أو عدل ذلك صياما) أنه جزاؤه من النعم دراهم، ثم تقوم الدراهم طعاما، ثم يصوم عن كل
نصف صاع يوما
وقول: ان الصيام ثلاثة أيام الى عشرة أيام.
وقول: أكثره أحد وعشرون يوما