جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

-

119 -

-

مسألة:

ومنه: وفى أهل القمار والخطار على فعل أو أكل أيحبسون على ذلك

اذا تحقق عليهم ذلك، أم ينهون بغير حبس

؟

فاعلم أن هذا لا يجوز، وجائز للوالي حبسهم الا أن يرى في

مخصوص التغاضى فجائز له ذلك، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفى رجل مات وصحت عليه ديون وبيوع خيار، وعنده أيتام أيجوز للوالى أن يأمر ببيع شيء من ماله لما عليه، ولبيع الخيار أرأيت ان كان شيئا قد باعه مرتين لمن حكمه؟

فعلى ما وصفت، أن الديون اذا كانت صاحة عند الحاكم جائز أن يوفوا من مال الهالك بعد أن يحلفوا، وأما المشترى الأول أولى والثاني فيه اختلاف: قول: انه يتبع الأول وهو أكثر القول، وقول: انه كالديان وهو أنظر، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: والذي يقعد فى الطريق يحبس اذا عاند مرارا أم ينهى

بلا حبس؟

قال: يحبس ولو قليلا في مكان نفيس