الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨LIA
-
أغنياء في
سفرهم
ذلك أو فقراء، وكذلك طعام دوابهم وأشباه ذلك من
الزاد وغيره؟
فعلى ما وصفت، لا يضيق على العمال جميع
فعل ما ذكرته،
ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الزوجين اذا اتفقا على الخلع، وبينهما ولد صغير منهما، وعلى المرأة عول ولده ونفقته الى مدة معلومة، ما اللفظ الذي يثبت من ذلك، ولا يكون للمرأة رجعة عليه في رباية ولده؟
فعلى ما وصفت، أن هذا لا يثبت على المرأة الا أن يبائع الزوج هذه الزوجة شيئا من العروض بكذا كذا لارية فضة بقدر عول الصبي، فان ذلك يثبت اذا قبلت المرأة ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل كتب لرجل مائة لارية فضة، ثم كتب له مائة أخرى، والتاريخ واحد، أيثبتا كلتاهما والكتاب من ضمان لزمه له أرأيت وان اختلفا في التاريخ، واتفقا في النجوم أكل ذلك سواء أم لا اذا لم يفسر كل حق من نوع آخر بين لى ذلك؟
فعلى ما وصفت، اذا اتفق الأجل والدراهم فانه يثبت من ذلك مائة لارية، فضة، وان اختلف الأجل أو الدراهم فانه يثبت الجميع، والله أعلم.