الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٦قال: يستغفر الله، وأرى اعتكافه جائزا ان شاء الله
قلت: وهل يأمر بضيعته وهو معتكف؟
قال: نعم
قلت: فان خرج يتوضأ وكلمه أحد؟
قال: يكلمه ان شاء ولا يقف عنده.
قلت: فان وقف وكلم رجلا وهو خارج من المسجد؟
قال: اذا قضى اعتكافه وقف بالمسجد بمثل. نسخة بقدر ما وقف
مع الرجك
قلت: فهل له أن يخرج على الجنازة؟
قال: قد قيل يخرج على الجنازة التى يلى الصلاة عليها، وقيل: يخرج على جنازة والد أو ولد
قلت: فان مات أبوه وله أخ هو أكبر منه، وأعلم وأولى بالصلاة منه أو ماتت أمه؟
قال: أرى بأسا أن يخرج على جنازة أبيه وأمه، قال: ويخرج أيضا على جنازة أخيه وابن عمه اذا كان هو ولى الصلاة عليها
قلت: واذا خرج بأمر ولا يصلى؟
٤٬٢١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.