جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٦

قال: يستغفر الله، وأرى اعتكافه جائزا ان شاء الله

قلت: وهل يأمر بضيعته وهو معتكف؟

قال: نعم

قلت: فان خرج يتوضأ وكلمه أحد؟

قال: يكلمه ان شاء ولا يقف عنده.

قلت: فان وقف وكلم رجلا وهو خارج من المسجد؟

قال: اذا قضى اعتكافه وقف بالمسجد بمثل. نسخة بقدر ما وقف

مع الرجك

قلت: فهل له أن يخرج على الجنازة؟

قال: قد قيل يخرج على الجنازة التى يلى الصلاة عليها، وقيل: يخرج على جنازة والد أو ولد

قلت: فان مات أبوه وله أخ هو أكبر منه، وأعلم وأولى بالصلاة منه أو ماتت أمه؟

قال: أرى بأسا أن يخرج على جنازة أبيه وأمه، قال: ويخرج أيضا على جنازة أخيه وابن عمه اذا كان هو ولى الصلاة عليها

قلت: واذا خرج بأمر ولا يصلى؟