الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٧-
-
قال: ان شاء فعل ذلك، قال: ويجلس حتى يدفن، ولا يجلس
للتعزية
قلت: فان جلس حتى عزى؟
قال: أرى أن يجلس اذا قضى اعتكافه بقدر ما جلس يعزى
قلت: فهل له أن يفطر في منزله؟
قال: لا يفطر الا في المسجد ويتسحر في المسجد
قلت له: فهل له أن يدخل تحت سقف بيت؟
قال: نعم لا بأس بذلك
قلت له: فهل له أن يتعمم، ويتسرول، ويلبس القميص؟
قال: نعم لا بأس بذلك
قلت له: فهل له أن يأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه؟
قال: لا بأس.
قلت: فهل للمعتكف أن يجلس في صرحة المسجد؟
قال: سمعت أنه يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة لمن صلى
بصلاة الامام اذا صلى في والج المسجد.
٤٬٢١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.