جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٧

-

-

قال: ان شاء فعل ذلك، قال: ويجلس حتى يدفن، ولا يجلس

للتعزية

قلت: فان جلس حتى عزى؟

قال: أرى أن يجلس اذا قضى اعتكافه بقدر ما جلس يعزى

قلت: فهل له أن يفطر في منزله؟

قال: لا يفطر الا في المسجد ويتسحر في المسجد

قلت له: فهل له أن يدخل تحت سقف بيت؟

قال: نعم لا بأس بذلك

قلت له: فهل له أن يتعمم، ويتسرول، ويلبس القميص؟

قال: نعم لا بأس بذلك

قلت له: فهل له أن يأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه؟

قال: لا بأس.

قلت: فهل للمعتكف أن يجلس في صرحة المسجد؟

قال: سمعت أنه يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة لمن صلى

بصلاة الامام اذا صلى في والج المسجد.