جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

-

121

-

المال، وأبى الورثة وقالوا: ان عليهم ضررا في الرفع، وانه لم يرفعه في حياة البائع وأن ليس له الا الماء الذي سقى به لا غيره، وهو يدعى أثرا من جملة مال الهالك من تلك الخبورة؟

فعلى ما وصفت، اذا كان البائع باع له أثر ماء من مائه فهو ثابت له، وله الأثر الذى اشتراه، وأما اذا أراد أن يرفعه وكان من قبل في حياة البائع لم يرفعه فلا أقدر أن أقول بتغيير ذلك على ما كان عليه من قبل، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفي رجل اشترى نخلات مندثرات قد اندفن بعض أرضها، وأراد أن يحفر ما اندفن ليعمره ويشرب من الماء، فعارضه وكيل مسجد وقال له: هذه النخلات ماؤها وماء المسجد سواء، ولا نحفظ هذا الذي أنت تحفره يشرب، وأراد منعه ووجد المشترى أحدا من الناس من غير العدول، وقال: انه يحفظ أن ذلك الموات كان يشرب من هذا

الماء المشاع؟

فعلى ما وصفت، اذا لم يصح بالبينة العادلة أن هذا الموات كان يشرب من قبل، فليس لصاحب النخلات أن يسقى هذا الموات،

والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى رجل له ولد، والولد في حجر أبيه، وتبدر الآب والابن عند أناس لزراعة، وصار الأب يدان لنفقته ونفقة عياله،