الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢-
122
-
والولد يأكل عندهم في البيت، والأب الحق فى ذمته، ثم هلك الأب قبل نضاج الزرع، ولم يترك شـ ولم يترك شيئا غير هذا الزرع وعليه ديون كثيرة
الملابن نصيبه أم ينفذ سهم الابن والأب اذا استغرق الدين ذلك؟
جميع
فعلى ما وصفت، أن للابن نصيبه من بيدارته، والله أعلم.
*
مسألة:
وفيمن اشترى بقرة أو ثورا أو حمارا فوجده يزول، هل هذا
عيب ويجوز منه الغير أم لا؟
قال: له الغير والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وهل شهادة العبيد تقبل في النكاح والحقوق؟
قال: لا تقبل على القول المعمول به عندنا، والله أعلم
مسألة:
وسألته: عن زرع استهلكته دواب الأناس شتى، ولم يعلم أكل كل
دابة على الانفراد وأراد أحد منهم الخلاص؟
قال: فيحتاط على نفسه بقدر ما أكلت دابته.
٤٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.