جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٢

-

312

-

* مسألة:

وفى بعض الأثار في رجل اعتكف في أيام العشر الأواخر من رمضان،

ثم خرج من قبل الهلال؟

قال: ليس عليه بأس، وليس هذا صنع الناس انما كانوا اذا اعتكفوا آخر الشهر أتموه، وليس للمرأة أن تعتكف الا باذن زوجها

مسألة:

اعتكف ومن

ثم مرض رجع الى منزله، فاذا صح رجع من حينه فأتم اعتكافه، وكذلك التى تحيض ترجع الى منزلها، فاذا طهرت رجعت

فأتمت اعتكافها

*

مسألة:

ومن غشى امرأته وهو معتكف فسد اعتكافه، وعليه أن يستأنف الاعتكاف، وعليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، قال الله تبارك وتعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها (فمن باشر زوجته فى اعتكافه فقد عصى وبطل اعتكافه، وعليه الكفارة صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا كفارة

كذلك

الله،

وان كانت هى أيضا معتكفة وطاوعته حتى حين وطئها بمطاوعة منها فسد اعتكافهما، وعليهما بدله والكفارة، وان استكرهها فعليه كفارتها أو كفارته

وقال من قال: لا شيء عليه الا أن تكون اعتكف برأيه.