جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٤

-

314

-

قال: معى

أنه

يخرج معناه لا يدخل تحت سقف خاص في البقعة

الغير معنى الأجر، لأنه قيل له أن يعود من يلزمه عبادته من المرضى، ويدخل الخلاء، ويكون ذلك تحت سقف.

*

مسألة:

والاعتكاف أن يحبس الرجل نفسه في مسجد لا يخرج منه، ولا يدخل سقف بيت غيره ما كان فى اعتكافه، ولا يكون الاعتكاف الا وقد جاء في الحديث، أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده،

واختلف في المعتكف

فقال

بعده:

بصوم

6

من قال: الاعتكاف فى مسجد رسول الله صلى الله عليه

وسلم أو المسجد الحرام.

وقال من قال: يعتكف حيث شاء من المساجد

وقال من قال: في مسجد الجماعات وذلك أحب الى أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلاة ان لم يكن المسجد الجامع، الا أن يكون ينوى مسجدا عند نذره أن يعتكف فيه، فذلك اذا الاعتكاف دخل المسجد قبل الفجر، ثم أقام فيه على عزمة منه، ولا يخرج الا الأمر لابد له منه.

عزم

الأشراف: قال أبو سعيد رضية الله معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الاعتكاف جائز في جميع المساجد التي تقام فيها الصلاة جماعة بالأذان، ولا يأمرون بالاتكاف في غير هذا المسجد

معى أنه يخرج فى معانى قولهم من أجل لزوم الجماعة فى العموم. أنه ان اعتكف فى غير مسجد يصلى فيه الصلاة الجماعة لم ومعى