الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٠-
-
بعينه كان فى بعض القول عندى أنه لا شيء عليه الا الكفارة، ويعتكف مكان الأيام اذا كان نذر أياما معروفة، لأنه لا يطيق تلك الأيام المعروفة
كل
وقال من قال: ان عليه أن يعتكف بدل الأيام، وان شاء كفر عن يوم باطعام مسكين، ولعله فى بعض الآثار المسائل أن عليه الكفارة، ويعتكف مكان الأيام أياما، ولا يبعد عندى انما يخرج أن عليه الكفارة لعدم ذلك واستحالته عن موضعه، أو يخرج بمعنى مالا يطيق من
النذر
فصيل
صلاة المعتكف
من رقعة من كتاب قال: وأحب الى اذا قضى المعتكف اعتكافه أن يصلى المغرب في المسجد، وله اذا غربت الشمس أن يخرج.
مسألة:
ولا أعلم على المعتكف فى قتل القمل بأسا اذا لم يلق ذلك في المسجد
الذي هو عاكف فيه
مسألة:
والمعتكف اذا كان الحر فله أن يصعد على ظهر المسجد
انتهى بعون الله الجزء الثالث عشر ويليه ان شاء الله الجزء الرابع عشر
وأوله: (باب النذور بالاعتكاف)
رجع
٤٬٢٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.