الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥باب
النذور بالاعتكاف ومتى يدخل المسجد وفي اعتكاف
المرأة وفى مسائل شتى في الاعتكاف
من الزيادة المضافة: قال المضيف: هذا ما اختصرته، سألت أبا معاوية عزان بن الصقر عمن نذر أن يعتكف يوما متى يدخل
المسجد؟
قال: يدخل قبل الفجر
قلت: فان نذر أن يعتكف يومين أعليه يومان وليلتان؟
قال: عليه يومان وليلة يدخل قبل الفجر، وذلك اليوم ثم الليلة
الثانية.
قلت: فان نذر أن يعتكف عشرة أيام متى يدخل؟
قال: يدخل قبل الفجر فيعتكف ذلك اليوم وما بعده حتى يتم تسع
ليال وعشرة أيام
فضل
في اعتكاف المرأة
قلت: فالمرأة فى الاعتكاف بمنزلة الرجل؟
قال: نعم الا أن المرأة لا تعتكف الا برأى زوجها، والرجل يعتكف وان كرهت زوجته اذا خلف معها ما يكفيها مؤنتها
٤٬٢٣٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.