جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥

باب

النذور بالاعتكاف ومتى يدخل المسجد وفي اعتكاف

المرأة وفى مسائل شتى في الاعتكاف

من الزيادة المضافة: قال المضيف: هذا ما اختصرته، سألت أبا معاوية عزان بن الصقر عمن نذر أن يعتكف يوما متى يدخل

المسجد؟

قال: يدخل قبل الفجر

قلت: فان نذر أن يعتكف يومين أعليه يومان وليلتان؟

قال: عليه يومان وليلة يدخل قبل الفجر، وذلك اليوم ثم الليلة

الثانية.

قلت: فان نذر أن يعتكف عشرة أيام متى يدخل؟

قال: يدخل قبل الفجر فيعتكف ذلك اليوم وما بعده حتى يتم تسع

ليال وعشرة أيام

فضل

في اعتكاف المرأة

قلت: فالمرأة فى الاعتكاف بمنزلة الرجل؟

قال: نعم الا أن المرأة لا تعتكف الا برأى زوجها، والرجل يعتكف وان كرهت زوجته اذا خلف معها ما يكفيها مؤنتها