الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦ومن غيره: واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته في الاعتكاف
بداله:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا ان كان الاعتكاف لارما، وانما لزمها من طريق ما ألزمته نفسها من نذر أو يمين:
فمنعها زوجها من ذلك، فيخرج عندى فيه الاختلاف:
فقال
من قال: ان لها أن تقضى اللازم والنذر، مثل الراجب
الذي أوجبه الله عليها لأن ذلك عليها الوفاء به
انما
وقيل: ان فى بعض القول أن ليس لها ذلك الا باذنه، لأن ذلك ألزمته نفسها ويعجبني ذلك، فان أذن لها لم يكن له منعها
هي
من بعد أن دخلت في الاعتكاف
رجع
فصل
في مسائل الاعتكاف
قلت: فهل لزوج المرأة أن لا يأذن لها اذا استأذنته فأخبرته أن
عليها اعتكافا بنذر أو يمين؟
قال: نعم له ذلك ان شاء أذن لها، وان شاء لم يأذن لها، ويأذن لها أحب الى اذا كان عليها نذر، وأما ان كان تطوعا فما أحب
للمرأة ذلك، وجلوسها في بيتها أفضل، والله أعلم
قلت: فمن نذر أن يعتكف فى منزله أو منزل فلان؟