الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١-
- 11.
-
النذر بالاعتكاف
واذا نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان، فقدم نهارا أو
أو يوم نحر؟
فليس عليه اعتكاف.
يوم
فطر
واذا جعل على نفسه اعتكاف شهر، ونوى النهار دون الليل؟
كان عليه اعتكاف الليل والنهار، وذلك بمنزلة من حلف لا يكلم فلانا شهرا وقال: نويت بالنهار لم تكن هاهنا نية، ولو جعل على نفسه اعتكاف عشرة أيام فقال: ويت النهار دون الليل كان ذلك له
مسألة:
ما
نوى ويصوم
ذلك
قال: والمعتكف لا يكون معتكفا الا بصوم، مثل من قال على أن أعتكف يوما ان صح ولدى، فانما يعتكف فى مسجد من المساجد التي تعمر، إلا أن يكون نوى مسجداً محدودا، فهو ما اليوم، ويدخل المسجد قبل أن ينفحر الصبح، يكون فيه الى أن تغرب الشمس، ولا يخرج منه الا لحاجة لابد له منها مثل وضوء، فقد قالوا: ان المعتكف له أن يخرج فى جنازة يلى الصلاة عليها
وان خرج يريد الوضوء أو جنازة يلى الصلاة عليها فلا يتكلم وان تكلم أو سأل عن شيء لا حاجة له فيه فسد اعتاكفه، وأعاد
الاعتكاف