الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠وان نذر أن يعتكف أياما أو يوما محدودا أو عبر الحدود؟
فانه يطلع الفجر من ذلك اليوم وهو فى الموضع الى أن تغرب
الشمس لتستتم الأيام التي نذرها
مسألة:
من الزيادة المضافة من الرقعة: عن أبي معاوية: وسألته عمن نذر أن يعتكف شهر ذى الحجة كيف يصنع بيوم النحر؟
وقال: لا اعتكاف في يوم
النحر
قلت: فهل عليه أن يبدل مكانه؟
قال: لا.
قلت: فان نذر أن يعتكف يوم الجمعة أو يوم السبت وهو يعلم
أنه يوم النحر أو الفطر؟
قال: لا شيء عليه
قلت: فان نذر أن يعتكف يوم أو يوم فطر، فوافق ذلك؟
الجمعة
وهو لا يعلم
يعلم أنه يوم نحر
قال: يعتكف يوما مكانه، ولا كفارة عليه.
قال المضيف: والقول فى الاعتكاف كالقول في النذر بصيام الأيام
فيما عندى، والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
٤٬٢٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.