جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠

وان نذر أن يعتكف أياما أو يوما محدودا أو عبر الحدود؟

فانه يطلع الفجر من ذلك اليوم وهو فى الموضع الى أن تغرب

الشمس لتستتم الأيام التي نذرها

مسألة:

من الزيادة المضافة من الرقعة: عن أبي معاوية: وسألته عمن نذر أن يعتكف شهر ذى الحجة كيف يصنع بيوم النحر؟

وقال: لا اعتكاف في يوم

النحر

قلت: فهل عليه أن يبدل مكانه؟

قال: لا.

قلت: فان نذر أن يعتكف يوم الجمعة أو يوم السبت وهو يعلم

أنه يوم النحر أو الفطر؟

قال: لا شيء عليه

قلت: فان نذر أن يعتكف يوم أو يوم فطر، فوافق ذلك؟

الجمعة

وهو لا يعلم

يعلم أنه يوم نحر

قال: يعتكف يوما مكانه، ولا كفارة عليه.

قال المضيف: والقول فى الاعتكاف كالقول في النذر بصيام الأيام

فيما عندى، والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.