الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣-
في النذور وفى الرجوع عن النذر قبل وقوعه وفى
النذر بالصلاة وفيمن نذر أن يصلى في مسجد أو
بسم
مساجد
الله الرحمن الرحيم
أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد: ومن نذر على محل شيء، ثم
بدا له عن النذر قبل أن يكون ما نذر عليه، هل تسقط عنه الكفارة والوفاء، وان كان له ذلك أتجزيه النية أم لا؟
فاذا عقد النذر على نفسه فهو عليه ولا ينحل عنه اذا حله عن
نفسه، والله أعلم.
مسألة:
وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نذر على المؤمن فيما لا يملك وفيما لا يستطيع، ولا نذر في معصة الله» ولم يقم عنه صلى الله عليه وسلم فيما معنا تفسير في ذلك الا محمل الرواية، واختلف المسلمون في ذلك:
فقال من قال: لا يقع المنذر في شيء من هذه الوجوه، ولا تثبت له أحكام واحد بظاهر الحديث، لأنه لا نذر، فاذا كان النذر في شيء
من هذه الوجوه، ولا يثبت له أحكام نذر واحد لم يقع النذر
٤٬٢٤٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.