جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤

-

14

وقال من قال: انه لا نذر أى لا وفاء على المؤمن في هذا، ولا له في المعصية نذر، ولا عليه، ولكن عليه الكفارة لنذره، والقول الأول أحب الينا، لأنه لا يكون نذرا كالنذر، فيكون عليه الكفارة، وانما هو معذور بالعمل، وانما الكفارة عقوبة فيما ضيع مما هره لازم، ولو قام بالمعصية فى هذا لم يكن لصاحب الحديث الذي تجعل عليه الكفارة مخرج ممن يلزمه الكفارة، لأنه لا يقول ولا وفاء له، فالقول الأول أشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

هو

فصل

في النذور بالصلاة

قال أبو المؤثر: فيمن نذر أن يصلى ليله ثم لم يقدر أنه يصلى

ما قدر، ثم يعود يصلى ما قدر،

ويحسب

ذلك؟

فاذا تمت الليلة على حسابه فقد بر بنذره، ولا كفارة عليه

ومن

حلف أنه يصلى ليلة ثم لا يقدر؟

فاذا لم يصل وحنث فعليه الكفارة، ولا يجوز له أن يصلى مرة بعد مرة مثل النذر، وان فعل حنث وعليه الكفارة.

مسألة:

ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة عنيت في رجلها فقالت: اللهم احملني على رحلى وأنا أخرج من بيتي يوما وأصبح أصلى ما فتح الله، وأمشى ما قدرت وعنت أنها تمشى حتى تغلب؟