الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦*
*
مسألة:
17 -
واختلف فيمن قال: يارب افعل لى كذا، وأنا أفعل كذا:
فقول: لا شيء عليه حتى يقول وعلى
مسألة:
ورجل قال: ان فعل الله لى الأفعلن كذا وكذا؟
فقول ليس عليه يمين وعليه أن بقى
•
وقال غيره: معى أنه قيل فى مثل هذا انه نذر اذا ذكر الله ولو لم يقل اللهم ولا يارب
وقيل: ليس بشيء واجب من النذر ولا اليمين ولعله يخرج بمنزلة
اليمين في بعض القول
مسألة:
: **
هاشم: ومن قال عليه نذر فعليه صيام يومين، أو ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين، وان لعله قال: الله ثم حنث فصيام عشرة أو اطعام عشرة مساكين
أبو عثمان: اطعام عشرة أو صيام ثلاثة.
مسألة:
قال أبو الحسن: من نذر بصيام سنة فلا يجوز له أن يصوم اثنى عشر شهرا متفرقا اذا سمى سنة ولم يسم أشهرا، فان نذر
بصيام عشرة أشهر فالذي عليه أكثر أصحابنا أنه يكون متتابعا
٤٬٢٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.