جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦

*

*

مسألة:

17 -

واختلف فيمن قال: يارب افعل لى كذا، وأنا أفعل كذا:

فقول: لا شيء عليه حتى يقول وعلى

مسألة:

ورجل قال: ان فعل الله لى الأفعلن كذا وكذا؟

فقول ليس عليه يمين وعليه أن بقى

•

وقال غيره: معى أنه قيل فى مثل هذا انه نذر اذا ذكر الله ولو لم يقل اللهم ولا يارب

وقيل: ليس بشيء واجب من النذر ولا اليمين ولعله يخرج بمنزلة

اليمين في بعض القول

مسألة:

: **

هاشم: ومن قال عليه نذر فعليه صيام يومين، أو ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين، وان لعله قال: الله ثم حنث فصيام عشرة أو اطعام عشرة مساكين

أبو عثمان: اطعام عشرة أو صيام ثلاثة.

مسألة:

قال أبو الحسن: من نذر بصيام سنة فلا يجوز له أن يصوم اثنى عشر شهرا متفرقا اذا سمى سنة ولم يسم أشهرا، فان نذر

بصيام عشرة أشهر فالذي عليه أكثر أصحابنا أنه يكون متتابعا