الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥-
-
فان فعلت كذلك أن حملها الله على رحلها خرت يوما الى مسجد أو غيره فصلت ما فتح الله لها، ومشت حتى غلبت فقد برت، وان هي خرجت يوما الى مسجد أو غيره فصلت فيه وكفرت للمشى باطعام عشرة مساكين تعطى كل واحد نصف مكوك أو تصوم عشرة أيام شكرا لله فذلك أفضل ان شاء الله.
وان مشت حتى يدخلها الغلب فلا شيء عليها، وليس عليها أكثر من ذلك، وأحب أن يكون مشيها في شيء من الطاعة مقدار قيام أو صلة أرحام، أو عيادة مرضى أو جنازة، أو نحو هذا، وان بادرت اذا مشيت
وهي
تغلب، والله أعلم.
مسألة:
وعن أبي على رحمه الله: وعن رجل نذر أن يصلى يوما الى الليل كيف يصنع بين الفجر وطلوع الشمس، وبين العصر وغروب الشمس؟
قال: يترك الصلاة في ذينك الوقتين ويبدل في
يوم آخر ما ترك
من ذينك الوقتين
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل عليه الكفارة إن لم يصل
في الوقتين
وقال من قال: لا كفارة عليه.
وقال من قال: لا بدل عليه فى وقت آخر.
وأما الصلاة فلا يصليها في الوقتين