جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠

-

* مسألة:

النذر بالصيام والاستثناء في النذور ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

وعن امرأة قالت: اللهم عاف أخى وهى تصوم الجمعة، فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة؟

اذنه

فليس لها صيام الا باذنه فأن صامت تم صيامها ان شاء الله

ومن غيره قال: وقد قيل انها تصوم النذور والكفارات بغير

وقال من قال: ليس لها ذلك ولا تصوم الا شهر رمضان وبدله

من الحيض

* مسألة:

وعن أبي عبد الله: وعن امرأة جعلت على نفسها نذرا أن تصوم

في موضع كذا وكذا، فلم يأذن لها زوجها؟

قال: تصوم ما جعلت على نفسها في بيتها

قلت: فانها قالت: اللهم افعل لى كذا وكذا وأنا أفعل كذا وكذا،

فيفعل الله لها، فلم يأذن لها زوجها؟