الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠-
* مسألة:
النذر بالصيام والاستثناء في النذور ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
وعن امرأة قالت: اللهم عاف أخى وهى تصوم الجمعة، فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة؟
اذنه
فليس لها صيام الا باذنه فأن صامت تم صيامها ان شاء الله
ومن غيره قال: وقد قيل انها تصوم النذور والكفارات بغير
وقال من قال: ليس لها ذلك ولا تصوم الا شهر رمضان وبدله
من الحيض
* مسألة:
وعن أبي عبد الله: وعن امرأة جعلت على نفسها نذرا أن تصوم
في موضع كذا وكذا، فلم يأذن لها زوجها؟
قال: تصوم ما جعلت على نفسها في بيتها
قلت: فانها قالت: اللهم افعل لى كذا وكذا وأنا أفعل كذا وكذا،
فيفعل الله لها، فلم يأذن لها زوجها؟
٤٬٢٥٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.