الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١-
21
-
قال: تصوم
ما جعلت على نفسها في بيتها، ويلزمها بقولها:
اللهم عشرة أيام، وبقولها يارب صيام ثلاثة أيام، وان كان الذي نذرت عليه قرية بعيدة غير قريتها فلتطعم المساكين، مثل كرائها من تلك البلدة الى ذلك البلد ذاهبة وراجعة، وان كانت فقيرة لا تقدر على الطعام فلتصم لكل نصف صاع يوما.
* مسألة:
فيهن؟
وعن امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام بلياليها ولا تتكلم
قال: تصوم ثلاثة أيام، وتصوم ثلاثة أيام، وتصوم ثلاثة أخرى مكان الليالي قال غيره: وقيل لا شيء عليها في الليالى، وانما عليها صوم، والله أعلم. لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فلما كان نذره ما ما يبيح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، والله أعلم
الأيام
فعلى هذا القول لا يجب عليها صوم غير الثلاثة الأيام، ولا صوم
عليها وتلعم ستة مساكين مكان صمتها
مسألة:
وعن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى؟
قال: لا يحل لها أن تصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر، ولتصم
يوما غيره.