جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥

-

-

قال: يصوم يوما مكانه ولا كفارة عليه

مسألة:

قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال أبو على موسى بن على: من نذر نذرا فله أن يكفر ان لم يفعله، فان فعله كان أفضل ان كان

طاعة

قلت: فان قال: يارب عافنى أو فلانا أو أعطنى كذا وكذا، أو. أعط فلانا أو نحو هذا وأنا أصوم لك يوما فى مسجد كذا وكذا، وكان ما طلب؟

فان عليه أن يصوم في ذلك المسجد يوما

قلت: فان انهدم المسجد؟

قال: فعليه أن يصوم ذلك اليوم في بقعة المسجد

قلت: فان كان المسجد في غير بلده؟

قال: فعليه الكفارة والمؤنة من الزاد والكراء الى ذلك البلد

قلت: وصيام اليوم الذي ينذر صومه؟

قال: نعم.

* مسالة:

وسألته عن رجل جعل على نفسه صوم كل يوم اثنين فأراد أن

يدع ذلك اليوم؟