الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤-
24
-
مسألة:
قال أبو على موسى بن على: من نذر أن يصوم يوم الخميس أو يوم الجمعة أو الأثنين، أو يوما من الأيام ان فعل الله له كذا
يوم
وكذا، ففعل الله له ذلك؟
فعليه أن يصوم ذلك اليوم أبدا مادام حيا.
قلت: فان كان ذلك اليوم الفطر أو النحر؟
قال: يفطره ويصوم يوما مكانه ولا حنث عليه.
قلت: فان أصبح جنبا ذلك اليوم عمدا أو لم يعلم حتى
أصبح؟
قال: يتم صيامه، فان كان لم يعلم أبدل يوما مكانه، وان كان عمدا فعليه كفارة النذر وبدل يوم
قلت: فان أفطر ذلك اليوم، أو وطئ امرأته؟
قال: يصوم يوما مكانه، ويكفر نذره.
قلت: ولا ينهدم عنه صيامه بالكفارة، وعليه أن
ما حبى من بعد؟
قال: نعم …
قلت: فان عاد أفطر في ذلك اليوم، أو وطئ فيه؟
٤٬٢٥٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.