الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧-
-
أو شهر ذى الحجة أو شهر الحج، فصام ذلك الا النحر أو صام في ذلك اليوم على حال؟
يوم
الفطر أو يوم
فأقول: انه لا يصوم يوم العيد، ولو صامه ما نفعه، ولكن يفطر في يوم العيد ويبدله يصوم العيد ويبدله يصوم يوما مكان يوم، ولا حنث عليه
*
مسألة:
ومن كتاب أبى جابر: ومن نذر أن يصوم كل خميس أو كل جمعة أو نحو ذلك،، ثم حنث؟
فان عليه أن يصوم ذلك اليوم أبدا، فان كان ذلك اليوم يوم العيد أو عناه فيه مرض أو سفر فأفطر فعليه بدل يوم مكانه، ولا كفارة عليه، وان أفطر متعمدا فعليه الكفارة على قدر ما حلف، ويبدل ذلك اليوم ويرجع يصوم ذلك اليوم أبدا، فان رجع أخطر متعمدا أيضا أبدل يوما مكانه، ورجع الى صومه ولم تكن عليه كفارة الا الأولى، لأن الحنث انما يقع مرة واحدة.
مسألة:
وعن رجل فقد له شيء فقال: يارب رده الى وأنا أجيوم شهرين وأنه لم يقدر على أن يصوم؟
فاذا لم يقدر على ما جعله على نفسه أطعم عشرة مساكين، مساكين
، أو
جيام ثلاثة أيام.
وقال من قال: يطعم عن كل يوم مسكينا