الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨:
ومن غيره قال: نعم وهذا اذا لم يتوان عن الصوم، وانما
حنث
وهو
فقال
لا يطيق الصوم
من قال: عليه الكفارة، ولا صوم عليه حتى يطيق الصوم.
وقال من قال: لاكفارة عليه وعليه أن يصوم اذا قدر ولا اطعام
ولا كفارة عليه
وقال من قال: اذا لم يطق الصوم أطعم عن كل
فاذا أطاق الصوم صام.
يوم
مسكينا،
وقال من قال: يطعم ولا صيام عليه ان أراد أن يطعم، ولو أطاق بعد ذلك ولا صوم عليه لأن الاطعام يقوم مقام الصيام في كل شيء من الأيمان الا الظهار والقتل، فانه لا يجزى عنه الا أن لا يطيق الصوم أجزا عنه الاطعام
وأما اذا أطاق الصوم فتوانى حتى لم يطق الصوم، فهذا عليه الكفارة على حال، والاختلاف فيما سوى ذلك على ما وصفنا والله
أعلم بالصواب
*
سالة:
ومن جعل على نفسه صيام شهرين؟
فانه قد قيل: ان عليه أن يصوم الشهرين، وليس له أن يفطر
الا أن يضعف عن الصيام، وان ضعف عن الصيام أفطر ما ضعف فيه مسكينا، ولا نعلم في هذا اختلافا،
من الأيام، وأطعم عن كل
يوم مسكينا