جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥

-

قال: اختلف أصحابنا في هذه المسألة على أربعة أقاويل:

قال بعضهم: إن صيام الليل معصية فليس عليه وفاء ولا كفارة، وانما عليه أن يصوم عشرة أيام.

وقال آخرون: عليه حسيام النهار وعشرة أيام، وعليه الكنارة عن صيام الليل كفارة النذر

وقال من قال منهم: صيام عشرين يوما عشرة أيام عن العشر

وعشرة أيام عن العشر الليالي

وقال بعضهم: عليه صام عشرين يوما، والكفار عن النذر

مسألة:

وعن امرأة نذرت أن تصوم مادامت حية كيف تصنع في يوم الفطر ويوم النحر؟

فاذا لزمها بدل رمضان فاذا حاضت فقال من قال: فاذا أفطرت هذه الناذرة يوم الفطر ويوم الأضحى كان عليها الكفارة كفارة النذر، ثم تصوم بعد ذلك مادامت حية

وقال من قال: عليها بدل يوم الفطر ويوم الأضحى يوم مكان

يوم، وهذا القول أحب الينا

وقال من قال من الفقهاء: اذا أرادت أن تفطر وتطعم بعدد ما تفطر من الأيام جاز لها ذلك، تطعم لكل يوم مسكينا ..