الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥-
قال: اختلف أصحابنا في هذه المسألة على أربعة أقاويل:
قال بعضهم: إن صيام الليل معصية فليس عليه وفاء ولا كفارة، وانما عليه أن يصوم عشرة أيام.
وقال آخرون: عليه حسيام النهار وعشرة أيام، وعليه الكنارة عن صيام الليل كفارة النذر
وقال من قال منهم: صيام عشرين يوما عشرة أيام عن العشر
وعشرة أيام عن العشر الليالي
وقال بعضهم: عليه صام عشرين يوما، والكفار عن النذر
مسألة:
وعن امرأة نذرت أن تصوم مادامت حية كيف تصنع في يوم الفطر ويوم النحر؟
فاذا لزمها بدل رمضان فاذا حاضت فقال من قال: فاذا أفطرت هذه الناذرة يوم الفطر ويوم الأضحى كان عليها الكفارة كفارة النذر، ثم تصوم بعد ذلك مادامت حية
وقال من قال: عليها بدل يوم الفطر ويوم الأضحى يوم مكان
يوم، وهذا القول أحب الينا
وقال من قال من الفقهاء: اذا أرادت أن تفطر وتطعم بعدد ما تفطر من الأيام جاز لها ذلك، تطعم لكل يوم مسكينا ..