الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤-
34
فقال من قال: عليه بدلها ولا حنث عليه
وقال من قال: عليه بدلها وعليه الحنث والقول الأول هو أحب
الينا، والله أعلم بالصواب.
مسألة:
قال: ومعى
أنه قيل: لا بدل عليه، لأن ذلك جاء به العذر
وصومه حرمه، ويعيد نسخة ويفيد الحق ذلك
مسألة:
-
وعمن نذر أن يصوم من الفطر الى الأضحى، فاعتل ومرض ولم يقدر فأفطر أياما مما نذر أن يصومه، هل عليه بدل الأيام وحدها أم يحنث في يمينه ويكفر؟
فاذا لم يطق الصوم فأفطر من عذر فقد قيل أن لا بدل عليه
ولا كفارة عليه
•
وقال من قال: عليه البدل والكفارة.
وقال من قال: البدل ولا كفارة عليه
وقال من قال: عليه الكفارة ولا بدل عليه
مسألة:
وسألته عمن جعل على نفسه صيام عشرة أيام بلياليها؟
:
*
٤٬٢٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.