الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧-
قلت له: هل يكون له أن يبدأ بصومه من نصف الشهر ثم يمضى صيامه حتى يتم الشهر، هل يجوز له ذلك أم يصوم من الهلال؟
قال: يجترئ به ان شاء الله اذا لم ينو شهرا بعينه
وقال: اذا قال أصوم شهرا يصوم ثلاثين يوما، وان قال أصوم هذا الشهر أو قصد الى شهر معلوم فليصمه من الهلال الى الهلال، واذا صام من نصف الشهر صام ثلاثين يوما، فان صام من الهلال صام من الهلال الى الهلال
مسألة:
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن نذر أن يقعد في موضع أياما معروفة، هل له أن يخرج الى منزله يقضى حاجته أم ليس له ذلك؟
وكذلك هل له أن يقعد بعض الأيام ثم يرجع الى منزله أياما ثم
يرجع يتم الأيام؟
وكذلك ان نذر أن يصوم أياما هل يجزيه أن ولا يجزئه الا أياما متتابعة فى الصوم والقعود؟
أياما متفرقة يصوم
الذي عرفت أنه لا يكون الا متتابعا، والله أعلم
*
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وعمن قال: اللهم عاف فلانا وأنا أصوم شهرا معلوما فعوفى فلان، وانقضى ذلك الشهر الذى قال انه يصومه؟