الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨-
فعلى ما وصفت، هذا عليه صيام شهر مكان ذلك الشهر، وعليه
كفارة النذر، كذلك وجدنا في الآثار
وقلت: أرأيت ان قال: أصوم شهرا ولم يسم
-
نسخة ينو
شهرا معلوما، ولم يقل من هذه السنة، هل يجزيه صيام شهر
رمضان
•
قال: يصوم شهرا غير شهر رمضان.
وقد يروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن نذر يحج فحج حجة الفريضة فقال: أجزأ عن حجته وفريضته وعن نذره، وان كان هذا مثل ذلك ان صام شهر رمضان مثل ما قال ابن عباس في الحج أجزأ عنه، والله أعلم
وان هو فعل وصام شهر رمضان لم يقل انه أخطأ، وقد قيل في أشباه هذا ما يكون شهر رمضان قياسا على الاجازة.
وقد قال من قال: لا يجزئ شهر رمضان عن نذره، وهذا القول هو أحب الينا، والله أعلم بالصواب
مسألة:
ومن نذر أن يصوم يوما أو أكثر الأيام أو الأيام نسخة أياما؟
-
قال: أما نذر أن يصوم أياما فيصوم عشرة أيام فقد
وان نذر أن يصوم الأيام.
بر
،
قال أبو سعيد: أما ما يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله: أن
يصوم سبعة أيام، وقد بر والله أعلم