جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩

-

- 49 -

-

* مسالة:

وعمن قال: عليه صيام شهر ثم حنث وأراد أن يكفر، قلت: هل

يجوز له أن يطعم مكان الصيام؟

فان كان أراد شهراً معروفا فحنث ولم يصمه فعليه كفارة نذره،

ويصوم أيضا شهرا مكانه

وإن لم يكن أراد شهرا معروفا بعينه فليس عليه كفارة النذر، ويصوم شهرا كما قال، وأن أراد أن يطعم ثلاثين مسكينا مكان الشهر فلا بأس، وان صام بعض الشهر وأطعم عن بعض واتصل ذلك فأرجو أن يجوز

له ذلك.

مسالة:

وعن امرأة فقدت ولدها فقالت: اللهم رد على ولدى وأنا أصوم شوالا، فرد الله عليها ولدها، وكان عليها أيام من رمضان، فنوت وصامت الأيام ثم أتمت بقية شوال، وتمت بأيام من ذى القعدة شهرا، قلت: قد حنث أم لا بأس عليها؟

فعندى أنها قد حنثت والكفارة اطعام عشرة مساكين أو صيام

عشرة أيام حتى صامت

(م 4 - جواهر الآثار جـ 14)